محامو السعودية

المادة 221 من نظام العمل

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامله، بما فيه هذه المادة، دون إحلال نص بديل لها. — أُلغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ (نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآليات العمل التنفيذية)، وآل الاختصاص بنظر الدعاوى العمالية إلى المحاكم العمالية؛ ولم يُستبدل بالمادة نص آخر تحت هذا الرقم. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.