محامو السعودية

المادة 219 من نظام العمل

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بالكامل، بما في ذلك هذه المادة — ألغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ (نظام المرافعات الشرعية)، وانتقل الاختصاص بنظر الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها- دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها. وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجبًا للاطلاع عليها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.