محامو السعودية

المادة 204 من نظام العمل

المادة الرابعة بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

تجيز المادة إشراك أطباء ومهندسين وكيميائيين واختصاصيي سلامة وصحة مهنية في تفتيش العمل عند الحاجة، وتخوّل مدير مكتب العمل والمفتشين طلب مساعدة الجهات التنفيذية عند الضرورة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 204 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام العمل

من يحق له المشاركة في تفتيش العمل مع المفتش؟

بحسب المادة 204، يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية.

هل يجب حضور مختصين في كل عملية تفتيش؟

لا، فالمادة قيّدت إشراكهم بعبارة "كلما دعت الحاجة"، أي أن ذلك يتوقف على طبيعة التفتيش والمسائل الفنية المطلوب فحصها.

هل يستطيع مفتش العمل طلب مساعدة من جهات أخرى؟

نعم، تخوّل المادة مدير مكتب العمل والمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.

هل يحق لصاحب العمل الاعتراض على وجود طبيب أو مهندس مع المفتش؟

المادة تجيز صراحة إشراك هؤلاء المختصين في التفتيش عند الحاجة، فوجودهم مع المفتش يتم بسند نظامي وليس تجاوزاً.

مواد أخرى عن تفتيش العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.