المادة 202 من نظام العمل
المادة الثانية بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تلزم المادة مفتش العمل بالسرية المطلقة تجاه الشكاوى التي تصله عن نقص في الأجهزة أو مخالفة للنظام، وتمنعه من إبلاغ صاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجودها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن
أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 202 بلغة مبسطة
تضع المادة 202 من نظام العمل قاعدة واضحة لحماية من يبلّغ عن المخالفات في مكان العمل: كل شكوى تصل إلى مفتش العمل تبقى سرية سرية مطلقة، ولا يجوز له أن يكشف عن وجودها لصاحب العمل أو لمن يقوم مقامه كالمدير أو المشرف المفوض.
ويشمل هذا الالتزام نوعين من الشكاوى بحسب نص المادة:
- الشكاوى المتعلقة بأي نقص في الأجهزة داخل المنشأة.
- الشكاوى المتعلقة بأي مخالفة لأحكام نظام العمل بوجه عام.
والغاية العملية من هذه القاعدة هي تمكين العامل أو أي شخص آخر من إبلاغ جهة التفتيش عن الخلل دون خوف من أن يعرف صاحب العمل بالأمر؛ فلو عرف صاحب العمل بوجود شكوى لأمكنه تخمين مصدرها، وهو ما قد يثني العمال عن الإبلاغ أصلًا. ولذلك لا يقتصر المنع على كشف اسم المشتكي، بل يمتد إلى مجرد الإفصاح بوجود شكوى من الأساس.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 201 التي تمنح مفتش العمل صلاحية إصدار التعليمات لأصحاب العمل بإدخال تعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات خلال آجال يحددها، وطلب الإجراءات اللازمة فورًا عند وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم. فبإمكان المفتش أن يتصرف بناءً على ما ورده من شكاوى ويمارس صلاحياته بموجب المادة 201، دون أن يربط ذلك أمام صاحب العمل بوجود شكوى معينة.
ومن الناحية العملية، إذا كنت عاملًا ولاحظت خللًا في الأجهزة أو مخالفة لأحكام النظام، فإن تقديم الشكوى إلى تفتيش العمل محاط بهذه الحماية النظامية. وإذا كان لديك وضع خاص تخشى فيه من تبعات الإبلاغ، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لمعرفة خياراتك بدقة.
مثال عملي
يعمل سعد فنيًا في مصنع بالدمام، ولاحظ أن إحدى الآلات تعمل دون واقي الأمان المطلوب. تقدم سعد بشكوى إلى مفتش العمل. عند زيارة المفتش للمصنع لا يذكر لمدير المصنع أنه تلقى شكوى، بل يجري التفتيش ويصدر تعليماته بتركيب واقي الأمان خلال مدة يحددها استنادًا إلى المادة 201، فيبقى أمر الشكوى وصاحبها في طي الكتمان بموجب المادة 202.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام العمل
هل يحق لمفتش العمل إخبار صاحب العمل بأن هناك شكوى مقدمة ضده؟
لا؛ تنص المادة 202 صراحة على أن مفتش العمل لا يجوز له أن يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى، وأن يحيطها بالسرية المطلقة.
ما نوع الشكاوى التي تشملها سرية المادة 202؟
تشمل الشكاوى التي تصل إلى مفتش العمل بشأن أي نقص في الأجهزة، وكذلك أي مخالفة لأحكام نظام العمل.
هل تمنع السرية مفتش العمل من اتخاذ إجراء بشأن الشكوى؟
لا؛ السرية تتعلق بعدم الإفصاح عن وجود الشكوى فقط، ويبقى للمفتش ممارسة صلاحياته بموجب المادة 201 كإصدار التعليمات بالتعديلات اللازمة أو طلب إجراءات فورية عند وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 194معدّلة (1436هـ)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 198عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- المادة 199عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.