المادة 192 من نظام العمل
المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
تلزم المادة 192 صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعاف ووسيلة اتصال فورية، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 192 بلغة مبسطة
تأتي المادة 192 ضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل الخاص بالعمل في المناجم والمحاجر، وهي بيئة عمل عالية الخطورة تستدعي استعدادًا دائمًا للطوارئ. تضع هذه المادة على صاحب العمل التزامًا مباشرًا بتوفير وسيلة إنقاذ سريعة في الموقع، ولا تعلّق هذا الالتزام على عدد العمال أو حجم المنشأة.
يتكوّن الالتزام من ثلاثة عناصر يجب توافرها معًا:
- نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل: فالقرب شرط صريح في النص، حتى يمكن الوصول إليها بسرعة عند وقوع حادث.
- تجهيزها بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية ووسيلة اتصال مناسبة: ويشترط النظام أن تكون وسيلة الاتصال صالحة للاستخدام في الحال، أي جاهزة للعمل فورًا دون تأخير.
- تعيين عامل فني مدرب: يتولى الإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية، فلا يكفي وجود التجهيزات دون شخص مؤهل لإدارتها.
وتتكامل هذه المادة مع ما حولها؛ فالمادة 191 تلزم صاحب العمل أو المدير المسؤول بوضع لائحة بأوامر وتعليمات السلامة العامة، أما المادة 193 فتضيف التزامًا أوسع في المناجم والمحاجر التي يعمل فيها 50 عاملًا على الأقل، وهو إعداد مكان مناسب يضم غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض وغرفة أو أكثر لتغيير الملابس. وإذا قل عدد العمال عن 50 عاملًا في مناجم أو محاجر تقع في دائرة قطرها 20 كيلومترًا، أجازت المادة 193 لصاحب العمل الاشتراك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع وسط أو إنشاء مكان مستقل. كما خوّلت المادة 193 الوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية ومسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم، ولم تحدد المادة 192 نفسها مواصفات تفصيلية للأدوات أو مؤهلات العامل الفني.
وبالنسبة للعامل في منجم أو محجر، فإن غياب نقطة إنقاذ قريبة أو عدم وجود مشرف مدرب يعد إخلالًا بالتزام نظامي صريح، ويمكنه عند الحاجة الرجوع إلى مختص في قضايا العمل لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.
مثال عملي
تدير شركة محجرًا لاستخراج الحجر في منطقة جبلية قرب الطائف، ويعمل فيه 30 عاملًا. بموجب المادة 192 يجب على الشركة أن تنشئ نقطة إنقاذ على مسافة قريبة من جبهة العمل، مزودة بأدوات الإنقاذ وحقيبة الإسعافات الضرورية، وجهاز اتصال يعمل فورًا للاستغاثة عند وقوع انهيار أو إصابة، وأن تعيّن عاملًا فنيًا مدربًا مثل سعد ليشرف على عمليات الإنقاذ والإسعاف الأولي. ولأن عدد العمال أقل من 50، فلا تلزمها المادة 193 بإعداد المكان المتكامل بغرفة التمريض، لكن التزامها بنقطة الإنقاذ وفق المادة 192 يبقى قائمًا بغض النظر عن عدد العمال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام العمل
هل يلتزم صاحب العمل بنقطة الإنقاذ مهما كان عدد العمال في المنجم أو المحجر؟
نعم، فالمادة 192 لم تربط الالتزام بعدد العمال، بخلاف المادة 193 التي تشترط 50 عاملًا على الأقل لإعداد مكان متكامل يضم غرفة للإنقاذ وأخرى للتمريض وغرفة لتغيير الملابس.
ما الذي يجب توافره في نقطة الإنقاذ وفق المادة 192 من نظام العمل؟
يجب أن تكون قريبة من مكان العمل، ومجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن تتوافر فيها وسيلة اتصال مناسبة تصلح للاستخدام في الحال، مع تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
هل حددت المادة 192 نوع أدوات الإنقاذ أو مؤهلات العامل الفني المدرب؟
لا، اكتفت المادة بوصف الأدوات بأنها ضرورية والعامل بأنه فني مدرب، فيما خوّلت المادة 193 الوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر.
ما الفرق بين المادة 192 والمادة 193 من نظام العمل؟
المادة 192 التزام عام بنقطة إنقاذ قريبة مجهزة ومشرف مدرب في كل منجم أو محجر، بينما تضيف المادة 193 التزامًا بمكان متكامل عند بلوغ العمال 50 عاملًا، وتجيز للمواقع الأصغر الواقعة في دائرة قطرها 20 كيلومترًا الاشتراك في مكان مشترك للإنقاذ والإسعاف.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.