محامو السعودية

المادة 133 من نظام العمل

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة 133 صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع نفقات العلاج، بما فيها المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 133 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 133 من نظام العمل

من يدفع تكاليف علاج إصابة العمل في نظام العمل السعودي؟

وفق المادة 133، صاحب العمل هو من يلتزم بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ما النفقات التي يشملها التزام صاحب العمل بالعلاج؟

تشمل الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

هل تطبق المادة 133 على جميع المنشآت؟

لا؛ فالمادة 132 تستثني المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام هذا الفصل، فتُطبق عليها أحكام ذلك النظام.

هل يُعامل المرض المهني مثل إصابة العمل؟

نعم؛ المادة 133 تشمل المرض المهني صراحة، والمادة 134 تنص على أن الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، ويُعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض تاريخًا للإصابة.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.