محامو السعودية

المادة 130 من نظام العمل

المادة الثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة 130 أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم وفق ضوابط المنشآت ذات المخاطر الكبرى المشار إليها في المادة 129.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 130 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام العمل

من المسؤول عن تحديد ما إذا كانت المنشأة ذات مخاطر كبرى؟

بحسب المادة 130، يقع هذا الواجب على صاحب العمل، لكنه يؤديه بالتنسيق مع الوزارة وعلى أساس الضوابط التي تضعها الوزارة وفق المادة 129.

على أي أساس يتم تحديد وضع المنشأة؟

يتم التحديد على أساس الضوابط المشار إليها في المادة 129، وهي ضوابط تضعها الوزارة استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئات هذه المواد أو كلتيهما.

هل يستطيع صاحب العمل تصنيف منشأته بنفسه دون الرجوع للوزارة؟

لا؛ فنص المادة 130 يشترط صراحة أن يكون تحديد وضع المنشأة بالتنسيق مع الوزارة.

ماذا يترتب على تصنيف المنشأة ذات مخاطر كبرى؟

تخضع المنشأة حينئذٍ للوائح والقرارات التي يصدرها الوزير وفق المادة 131، والتي تتضمن ترتيبات الوقاية من المخاطر الكبرى وواجبات أصحاب العمل وحماية الجمهور والبيئة وحقوق العمال وواجباتهم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.