المادة 128 من نظام العمل
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تعرّف المادة 128 ثلاثة مصطلحات أساسية: المنشأة ذات المخاطر الكبرى، والمادة الخطرة، والحادث الكبير، لتحديد نطاق أحكام الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
2 - تعني عبارة ( مادة خطرة): أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3 - تعني عبارة ( حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تضع المادة 128 ثلاثة تعريفات أساسية يقوم عليها الفصل الخاص بالوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى في نظام العمل، فهي لا تفرض التزامًا مباشرًا على أحد، لكنها تحدد نطاق تطبيق الأحكام اللاحقة. فقد نصت المادة 127 على أن أحكام هذا الفصل تطبق على «المنشآت ذات المخاطر الكبرى»، ومن ثم كان لا بد من بيان المقصود بهذه العبارة وما يرتبط بها.
- المنشأة ذات المخاطر الكبرى: هي المنشأة التي تتعامل، بشكل دائم أو مؤقت، مع مادة خطرة أو أكثر (أو فئات من هذه المواد) بالإنتاج أو التجهيز أو الاستبعاد أو المناولة أو الاستخدام أو التخزين، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها. فالعبرة ليست بمجرد وجود المادة الخطرة، بل بتجاوز الكمية الحد المقرر؛ وهذا التجاوز هو ما يُدخل المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
- المادة الخطرة: أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية، سواء كان وحده أو في تركيب مع غيره.
- الحادث الكبير: أي حادث فجائي، مثل التسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار، يقع في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة، سواء ظهر أثره عاجلًا أو آجلًا.
ويلاحظ أن المادة لم تحدد بنفسها المعايير أو الكميات التي يُعد تجاوزها خطرًا، بل ترك ذلك للمادة 129 التي تكلف الوزارة بوضع ضوابط تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئات هذه المواد أو كلتيهما. فلمعرفة ما إذا كانت منشأة معينة تخضع لهذا الفصل، يُرجع إلى تلك الضوابط التي تصدرها الوزارة.
وأهمية هذه التعريفات عملية: فصاحب العمل الذي تنطبق على منشأته هذه الأوصاف يخضع لالتزامات وقائية خاصة تنص عليها المواد التالية من هذا الفصل، ويستفيد العمال والجمهور والبيئة من الحماية المقررة فيه. ومن يشك في انطباق الوصف على منشأته يحسن به مراجعة ضوابط الوزارة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
شركة صناعية في الجبيل تخزن مادة كيميائية قابلة للاشتعال بكميات تتجاوز الحد الذي حددته ضوابط الوزارة الصادرة وفق المادة 129؛ هنا تُعد الشركة «منشأة ذات مخاطر كبرى» وتخضع لأحكام هذا الفصل بموجب المادة 127. فإذا وقع في أحد خزاناتها تسرب كبير مفاجئ أدى إلى خطر على العمال والسكان المجاورين، فهذا هو «الحادث الكبير» بمعنى المادة 128. في المقابل، ورشة صغيرة في الرياض تستخدم كمية محدودة من مذيب كيميائي لا تتجاوز المعايير المسموح بها لا تدخل في هذا الوصف، وإن كانت المادة نفسها خطرة بطبيعتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام العمل
ما المقصود بالمنشأة ذات المخاطر الكبرى في نظام العمل؟
هي المنشأة التي تنتج مادة خطرة أو أكثر أو تجهزها أو تستبعدها أو تناولها أو تستخدمها أو تخزنها، بشكل دائم أو مؤقت، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، وهذا التجاوز هو ما يُدخلها في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
هل كل منشأة تتعامل مع مواد كيميائية تعد منشأة ذات مخاطر كبرى؟
لا، فالمادة 128 تشترط أن تتجاوز الكميات المعايير المسموح بها، والمادة 129 تكلف الوزارة بوضع ضوابط تحديد هذه المنشآت استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها.
ما هو الحادث الكبير وفق المادة 128؟
هو أي حادث فجائي، كالتسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار، يقع أثناء نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا.
ما تعريف المادة الخطرة في نظام العمل السعودي؟
هي أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية، سواء وحده أو في تركيب مع غيره.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.