محامو السعودية

المادة 125 من نظام العمل

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تلزم المادة 125 صاحب العمل باتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق، وتوفير وسائل مكافحته، وتأمين منافذ نجاة صالحة دائماً، وتعليق تعليمات مفصلة لمنع الحريق في مكان ظاهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 125 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام العمل

ما التزامات صاحب العمل بشأن الحريق وفق المادة 125 من نظام العمل؟

عليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، وتأمين منافذ نجاة صالحة للاستعمال في أي وقت، وتعليق تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق في مكان ظاهر من أماكن العمل.

هل يكفي وجود مخارج طوارئ في مكان العمل؟

لا، فالمادة تشترط أن تكون منافذ النجاة صالحة للاستعمال في أي وقت، أي يجب أن تبقى مفتوحة وغير مسدودة وجاهزة للاستخدام دائماً، لا مجرد موجودة.

ماذا لو أصيب زائر أو مقاول في مكان العمل بسبب حريق نتيجة إهمال الاحتياطات؟

تنص المادة 126 على أن صاحب العمل مسؤول عن الحوادث التي تصيب غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم الوظيفة أو بموافقته، إذا كانت بسبب إهمال الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه تعويضهم حسب الأنظمة العامة.

هل على العامل التزام مقابل في مجال الوقاية من الحريق؟

نعم، فالمادة 124 تلزم العامل باستعمال الوسائل الوقائية والمحافظة عليها وتنفيذ التعليمات الموضوعة، وتمنعه من إساءة استعمال وسائل حماية مقر العمل أو تعطيلها.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.