محامو السعودية

المادة 108 من نظام العمل

المادة الثامنة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تستثني المادة 108 أربع فئات من حدود ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المادة 98 ومن تنظيم فترات الراحة في المادة 101، وتترك للائحة تحديد تلك الأعمال وحدها الأقصى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :

1 - الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.

2 - الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.

3 - العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة.

4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام العمل

هل يُستثنى كل مدير من حدود ساعات العمل بموجب المادة 108؟

لا؛ تشترط الفقرة 1 أن يكون المنصب عاليًا ذا مسؤولية في الإدارة والتوجيه، وأن يتمتع شاغله بسلطات صاحب العمل على العمال. فالمسمى الإداري وحده لا يكفي للاستثناء.

هل يخضع حراس الأمن لساعات العمل المحددة في نظام العمل؟

نعم؛ استثنت المادة 108 عمال الحراسة من حدود المادتين 98 و101، لكنها أخرجت من هذا الاستثناء صراحة عمال الحراسة الأمنية المدنية، فيبقون خاضعين لتلك الحدود.

هل يعني الاستثناء أن هذه الفئات تعمل دون حد أقصى للساعات؟

لا؛ نصت المادة على أن اللائحة تحدد الأعمال الواردة في الفقرات 2 و3 و4 والحد الأقصى لساعات العمل فيها، فالاستثناء من المادتين 98 و101 لا يعني إلغاء كل سقف.

ما الأحكام التي تستثني منها المادة 108 بالضبط؟

تستثني من حكم المادة 98 (8 ساعات يوميًا أو 48 أسبوعيًا، و6 أو 36 في رمضان) ومن حكم المادة 101 (عدم تجاوز 5 ساعات متتالية دون راحة وعدم البقاء أكثر من 12 ساعة في مكان العمل) فقط، ولم تذكر مواد أخرى.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.