المادة 6 من نظام الشركات
المادة السادسة: طلب تأسيس الشركة · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة.
3- يبتّ السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام النظام.
4- في حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا، ويحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.
5- في حال رفض التظلم أو إذا لم يبتّ فيه خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة مسار طلب تأسيس الشركة من البداية حتى التظلم:
- من هو المؤسس: كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية؛ فلا بد من الأمرين معًا.
- تقديم الطلب: يقدم المؤسسون طلب التأسيس والقيد إلى السجل التجاري، ومعه عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة بحسب شكل الشركة.
- البت في الطلب: يبت السجل التجاري في الطلب المستوفي للبيانات والوثائق وفقًا لأحكام النظام.
- الرفض المسبَّب: إذا رُفض الطلب وجب أن يكون الرفض مسببًا.
- التظلم أمام الوزارة: يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالرفض.
- اللجوء إلى القضاء: إذا رُفض التظلم، أو لم يُبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، يحق لهم التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
أما الوثائق المرافقة للطلب فتنظم المادة السابعة أحكامها، ومنها أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس باللغة العربية.
ومن رُفض طلبه ويريد تقييم أسباب الرفض أو إعداد التظلم يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدمت نورة وشريكتها بطلب تأسيس شركة في الرياض، فأُبلغتا برفض مسبَّب. أمامهما 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ للتظلم أمام الوزارة، فإن رُفض التظلم أو مضت 30 يومًا دون بت فيه، جاز لهما التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الشركات
ما مدة التظلم من رفض طلب تأسيس الشركة؟
يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم برفض الطلب.
ماذا أفعل إذا لم ترد الوزارة على تظلمي؟
إذا لم يُبت في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المختصة.
من يعد مؤسسًا للشركة؟
كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
هل يجب أن يكون رفض طلب التأسيس مسببًا؟
نعم، تنص المادة على أن رفض الطلب يجب أن يكون مسببًا.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 7
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

