المادة 219 من نظام الشركات
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: تنفيذ أحكام هذا الباب · الباب التاسع: الشركة القابضة والشركة التابعة
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 219 بلغة مبسطة
هذه مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكمًا موضوعيًا جديدًا، بل تنص على أن اللوائح تحدد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب، وهو الباب التاسع الخاص بـالشركة القابضة والشركة التابعة.
ومعنى ذلك عمليًا أن أحكام هذا الباب في النظام تمثل القواعد الأساسية، بينما تُترك التفاصيل التنفيذية للوائح. ومن أمثلة هذه القواعد الأساسية ما ورد في المادة 218 من منع الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، وبطلان أي تصرف ينقل ملكيتها إليها، ومهلة 12 شهرًا للتصرف فيما كانت تملكه قبل التبعية.
ولا تبيّن هذه المادة مضمون تلك اللوائح أو تفاصيلها، ولذلك فإن من يتعامل مع شركة قابضة أو تابعة ينبغي ألا يكتفي بنصوص النظام، بل يرجع أيضًا إلى اللوائح الصادرة تنفيذًا له لمعرفة الإجراءات والضوابط التفصيلية.
ولمن يحتاج إلى تطبيق هذه الأحكام على مجموعة شركات قائمة، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشركات يطّلع على النظام ولوائحه معًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام الشركات
أين أجد التفاصيل التنفيذية لأحكام الشركة القابضة؟
تحيل هذه المادة إلى اللوائح لتحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في باب الشركة القابضة والشركة التابعة.
هل تضيف هذه المادة أحكامًا جديدة على الشركات القابضة؟
لا، فهي مادة إحالة تترك للوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ هذا الباب.
مواد أخرى عن الشركة القابضة
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 216
تعرّف المادة الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
- المادة 217
تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبي
- المادة 218
تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

