محامو السعودية

المادة 144 من نظام الشركات

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: تقديم القروض · الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة المبسطة

تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 144 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام الشركات

ما حكم القروض في شركة المساهمة المبسطة؟

تحيل المادة إلى المادة 72 من نظام الشركات وتجعل حكمها ساريًا على رئيس الشركة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، فيرجع إلى نص المادة 72 لمعرفة التفاصيل.

هل يشمل الحكم المدير الفرد أم مجلس الإدارة فقط؟

يشمل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.