محامو السعودية

المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية

المادة ( 37مكرر · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

معدّلة (1438هـ)

تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/57) بتاريخ 24/5/1438هـ.

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 مكرر من نظام الخدمة المدنية

من يخضع لنظام الخدمة المدنية؟

جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.

من المستثنى من نظام الخدمة المدنية؟

موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة، وذلك في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.

هل الاستثناء للجهات ذات اللوائح الخاصة مطلق؟

لا، النص يقيده بحدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح الخاصة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح ".

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.