المادة 27 من نظام الخدمة المدنية
المادة 27 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تقرر بدلًا أو مكافأة بعينها، بل تنص على أن اللائحة هي التي تحدد ما يتعلق بالاستحقاقات المالية الإضافية للموظف. وتشمل الإحالة أربعة أنواع من الاستحقاقات:
- البدلات.
- المكافآت.
- التعويضات.
- المزايا.
وتحدد اللائحة لكل منها ثلاثة أمور: أنواعها، ومقدارها، وشروطها.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ أن الموظف الذي يريد معرفة ما إذا كان يستحق بدلًا أو تعويضًا معينًا، وكم مقداره، وما شروطه، لا يجد الجواب في نص هذه المادة، بل يجب أن يرجع إلى اللائحة. والمادة نفسها لا تذكر أي مبالغ أو نسب أو شروط.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام البدلات والمكافآت والتعويضات، التي تضمنت بعض الاستحقاقات بنصوص خاصة، منها المادة 26 التي تقرر مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة. كما تنص المادة 28 على أن اللائحة تحدد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
ومن يرى أنه حُرم من بدل أو ميزة يستحقها وفق اللائحة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الخدمة المدنية
أين أجد أنواع البدلات التي يستحقها الموظف الحكومي؟
تنص المادة 27 على أن اللائحة تحدد أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تُمنح للموظف.
هل تحدد المادة مقدار البدلات؟
لا، المادة تحيل تحديد المقدار والأنواع والشروط إلى اللائحة.
ما الاستحقاقات التي تشملها هذه المادة؟
البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.
مواد أخرى عن البدلات والمكافآت
- المادة 22
تقرر المادة صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية
- المادة 23
تجيز المادة للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، سواء بدلًا من مهامه أو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
- المادة 24
تجيز المادة منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار الوزير المختص، وتجيز للجهة مكافأته بشهادة تميز أو تكريم أو ترشيح لجوائز التميز، وفق ما تحدده اللائحة.
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ
- المادة 25معدّلة (1441هـ)
تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة
- المادة 25 مكررمعدّلة (1439هـ)
تجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطل
- المادة 26
تقرر المادة صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

