محامو السعودية

المادة 20 من نظام الخدمة المدنية

المادة 20 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات

معدّلة

تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الخدمة المدنية

كم الحد الأقصى للحجز على راتب الموظف الحكومي؟

تنص المادة 20 على ألا يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي الراتب الشهري، ما عدا دين النفقة.

هل يجوز الحجز على الراتب بدون أمر؟

لا، لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة.

هل حد الثلث ينطبق على دين النفقة؟

لا، المادة استثنت دين النفقة من حد الثلث.

ماذا يُصرف للموظف الموقوف بسبب دين للحكومة؟

يُصرف له راتبه الأساسي.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/23) — 11/4/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) بتاريخ 11 /4 / 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو لغير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي".

  2. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي".

النص الأصلي قبل التعديلات

لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.