المادة 11 من نظام الخدمة المدنية
المادة 11 · الفصل الثاني: الواجبات
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الموظف خاصة :
أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية ثلاثة واجبات، وقد وردت بلفظ «خاصة»، أي أنها من أبرز واجباته:
- الترفع عما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. فسلوك الموظف خارج مقر العمل داخل في هذا الواجب أيضًا.
- مراعاة آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه، فالواجب يشمل جميع من يتعامل معهم الموظف.
- تخصيص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة، على أن يكون ذلك في حدود النظم والتعليمات.
والقيد الوارد في الواجب الثالث مهم: فالتزام الموظف بتنفيذ الأوامر مقيد بأن يكون في حدود النظم والتعليمات.
ولا تحدد المادة الجزاء المترتب على الإخلال بهذه الواجبات. وتكمل المادة 12 هذه الواجبات بقائمة من المحظورات، منها إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، وقبول الرشوة أو طلبها، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء الأسرار. كما تنص المادة 10 على أحكام الترقية والنقل.
ومن نُسب إليه إخلال بأحد هذه الواجبات، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
يعمل تركي موظف استقبال في جهة حكومية بأبها، ويتعامل يوميًا مع المراجعين. وفق هذه المادة عليه أن يراعي آداب اللباقة في تعامله معهم ومع رؤسائه وزملائه، وأن يخصص وقت الدوام لأداء عمله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الخدمة المدنية
هل سلوك الموظف خارج العمل يخضع للمساءلة؟
تنص المادة 11 على أن على الموظف أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
هل يجب على الموظف تنفيذ كل أوامر رئيسه؟
المادة توجب تنفيذ الأوامر بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
مع من يجب أن يراعي الموظف آداب اللباقة؟
مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه، كما نصت المادة.
مواد أخرى عن واجبات الموظف العام
- المادة 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د -
- المادة 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في
- المادة 14معدّلة (1438هـ)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم ب
- المادة 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

