محامو السعودية

المادة 54 من نظام التنفيذ

المادة الرابعة والخمسون · الباب السادس: العقوبات

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام التنفيذ

ما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة أو الحضانة؟

السجن مدة لا تزيد على 90 يومًا وغرامة لا تزيد على 30,000 ريال أو إحداهما.

هل يعاقب غير الوالدين إذا عطل تنفيذ أمر الحضانة؟

نعم، تشمل العقوبة الوالدين أو غيرهما ممن يمتنع عن تنفيذ الأمر أو يقاوم التنفيذ أو يعطله.

هل تشمل العقوبة أوامر الولاية؟

نعم، تشمل الامتناع عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.

مواد أخرى عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.