المادة 54 من نظام التنفيذ
المادة الرابعة والخمسون · الباب السادس: العقوبات
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة تنفيذ أوامر الحضانة والولاية والزيارة بعقوبة جزائية، فتعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 90 يومًا، وبغرامة لا تزيد على 30,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- امتنع عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
- قاوم التنفيذ.
- عطّل التنفيذ.
من يشمله النص: الوالدان أو غيرهما. فلا تقتصر العقوبة على الأب أو الأم، بل تشمل أي شخص آخر يمتنع عن تنفيذ الأمر أو يقاوم التنفيذ أو يعطله.
ويلاحظ أن النص يربط العقوبة بوجود أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، وبالامتناع عن تنفيذه أو مقاومة التنفيذ أو تعطيله.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 53 التي تعاقب طالب التنفيذ الذي يطلب إجراء بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، ومن يفشي بيانات أموال المنفذ ضده، وفئات أخرى. وتليها المادة 55 التي تقرر أنه إذا شكل أي فعل من أفعال هذا الباب جريمة منصوصًا عليها في نظام آخر، تطبق العقوبة الأشد.
ومن يواجه امتناعًا عن تنفيذ أمر حضانة أو زيارة، أو اتهامًا بتعطيله، قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية أو القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر تنفيذ بتمكين أم في الرياض من زيارة ابنتها التي في حضانة والدها، فامتنع الأب عن تمكينها من الزيارة. يعرّضه هذا الامتناع للعقوبة الواردة في المادة: السجن مدة لا تزيد على 90 يومًا وغرامة لا تزيد على 30,000 ريال أو إحداهما. وينطبق الحكم نفسه لو كانت البنت عند جدتها وامتنعت الجدة عن تنفيذ الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام التنفيذ
ما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة أو الحضانة؟
السجن مدة لا تزيد على 90 يومًا وغرامة لا تزيد على 30,000 ريال أو إحداهما.
هل يعاقب غير الوالدين إذا عطل تنفيذ أمر الحضانة؟
نعم، تشمل العقوبة الوالدين أو غيرهما ممن يمتنع عن تنفيذ الأمر أو يقاوم التنفيذ أو يعطله.
هل تشمل العقوبة أوامر الولاية؟
نعم، تشمل الامتناع عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
مواد أخرى عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
- المادة 38
ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. 2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أ
- المادة 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- المادة 40
توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
- المادة 61
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

