المادة 40 من نظام التنفيذ
المادة الأربعون · الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تختص هذه المادة بتنفيذ السند التنفيذي الصادر بـزيارة المحضون، وتضع معيارين على المحكمة أن تراعيهما عند التنفيذ:
- مصلحة المحضون: أن يكون التنفيذ على نحو يحقق مصلحته.
- ظروف التنفيذ: أن يتناسب التنفيذ مع ظروفه.
وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك. فلم تذكر المادة -مثلًا- مكان الزيارة أو كيفيتها أو مدتها، ولا يصح افتراض شيء من ذلك من النص نفسه.
وتقرأ هذه المادة مع المادة 39 التي تقرر تنفيذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، وإعادة تنفيذه كلما اقتضى الأمر، مع سريان أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط تراعي طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ. فالمادة 40 تضيف أن المحكمة -وهي تنفذ سند الزيارة- تجعل مصلحة المحضون وظروف التنفيذ في الاعتبار.
وتليها المادة 41 التي تنظم التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتسري فيها أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيها.
ومن لديه نزاع حول طريقة تنفيذ الزيارة في حالته قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر لأب حكم بزيارة ابنه الذي في حضانة أمه في المدينة المنورة. عند تنفيذ سند الزيارة تراعي المحكمة ما يحقق مصلحة الطفل ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتكون تفاصيل ذلك وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التنفيذ
ما الذي تراعيه المحكمة عند تنفيذ حكم الزيارة؟
تراعي ما يحقق مصلحة المحضون، ويتناسب مع ظروف التنفيذ.
من يحدد تفاصيل تنفيذ حكم الزيارة؟
تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة، ولم تذكر المادة تفاصيل مثل مكان الزيارة أو مدتها.
مواد أخرى عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
- المادة 38
ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. 2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أ
- المادة 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- المادة 54
يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تن
- المادة 61
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

