المادة 37 من نظام التنفيذ
المادة السابعة والثلاثون · الفصل التاسع: التنفيذ المباشر
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
إذا مضى 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ، تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنـفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنـفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.
2- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.
3- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ، وتربطه بإجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36:
- متى: إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه.
- بطلب من: طالب التنفيذ، فيصدر أمر الحبس من المحكمة بناءً على طلبه.
- المدة: لا تزيد على 180 يومًا، ويجوز تمديدها مدة أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ، ولم تحدد المادة مقدار مدة التمديد.
من لا يجوز حبسهم وفق هذه المادة:
- من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
- من ثبت بتقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
- المرأة الحامل، أو التي لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
- من كان من أصول طالب التنفيذ أو فروعه.
أحكام أخرى: ينفذ هذا الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، إذ الغرض منه -كما ينص- إجبار المنفذ ضده على التنفيذ. كما أن انتهاء مدة الحبس لا يُسقط الحق محل السند التنفيذي، فيبقى الالتزام قائمًا.
وتليها المادة 38 التي تقرر أن السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ينفذ بالطرق المقررة في النظام واللائحة.
مثال عملي
صدر حكم يلزم سعدًا بأن يسلّم بنفسه مستندات شركة لشريكه، فلم يسلمها، فاتُّخذت في حقه إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36. بعد مضي 30 يوم عمل دون تنفيذ، طلب الشريك حبسه، فأمرت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على 180 يومًا. وإذا انتهت المدة ولم يسلم المستندات، يبقى التزامه بالتسليم قائمًا ولا ينقضي الحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التنفيذ
متى يجوز حبس الممتنع عن التنفيذ المباشر؟
إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36 ولم ينفذ التزامه، وبناءً على طلب طالب التنفيذ.
ما أقصى مدة لحبس المنفذ ضده؟
لا تزيد على 180 يومًا، ويجوز تمديدها مدة أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.
من لا يجوز حبسه لإجباره على التنفيذ؟
من لم يتجاوز 18 عامًا، والمريض الذي لا يتحمل الحبس بتقرير طبي معتمد، والحامل أو من لها طفل لم يتجاوز سنتين، وأصول طالب التنفيذ أو فروعه.
هل يسقط الحق بانتهاء مدة الحبس؟
لا، لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حبس المدين والتنفيذ المباشر
- المادة 31
تمنع المادة تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال نقل الملكية، وتلزم شاغل العقار المبيع بإخلائه لمن انتقل إليه ما لم يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق استغلاله.
1- لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. 2- إذا طلب من انتقل إليه عقار -وفق أحكام هذا الفصل- من
- المادة 36
إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا ولم يُنفذ خلال 5 أيام عمل، تتخذ المحكمة إجراءات جبرية تشمل القوة المختصة ومخاطبة الجهة المختصة والمنع من السفر وغرامة يومية.
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به ا
- المادة 39
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند
- المادة 41
تسري أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتبين اللائحة أحكام وإجراءات التنفيذ على هذه الشخصية.
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

