المادة 23 من نظام التنفيذ
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة أن جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، وتجيز الحجز التنفيذي على المال المحجوز تحفظيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- جميع أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
2- يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز حجزًا تحفظيًّا من جهة مختصة، وعلى الجهة المحجوز لديها مال المنفذ ضده حجزًا تحفظيًّا إشعار الحاجز حجزًا تحفظيًّا بإيقاع الحجز التنفيذي. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام الحجز التنفيذي بقاعدتين أساسيتين:
1- أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه: جميع أموال المنفذ ضده تكون ضامنة لديونه ابتداءً من أحد التواريخ الآتية:
- تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق المادة 12.
- أو تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
- أو تاريخ الإعلان عن أمر التنفيذ عند تعذر التبليغ، وفق المادة 14.
ومعنى ذلك أن أموال المنفذ ضده تصبح من ذلك التاريخ محلًا لاستيفاء الدين، وهو ما يمهد لأحكام المادة 24 التي تجيز لطالب التنفيذ طلب إبطال بعض تصرفاته في أمواله من التواريخ نفسها.
2- المال المحجوز تحفظيًا:
- يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده حتى لو كان محجوزًا حجزًا تحفظيًا من جهة مختصة، فالحجز التحفظي لا يمنع الحجز التنفيذي.
- على الجهة التي لديها المال المحجوز تحفظيًا أن تشعر الحاجز حجزًا تحفظيًا بإيقاع الحجز التنفيذي.
- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 22 التي تحيل ضوابط تتبع الأموال إلى اللائحة.
مثال عملي
لدى شركة في الدمام مستودع محجوز حجزًا تحفظيًا لمصلحة دائن في دعوى، ثم صدر أمر تنفيذ ضدها لمصلحة دائن آخر يحمل حكمًا نهائيًا. بموجب هذه المادة يجوز إيقاع الحجز التنفيذي على المستودع، وعلى الجهة المحجوز لديها المال إشعار الحاجز تحفظيًا بإيقاع الحجز التنفيذي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التنفيذ
من متى تكون أموال المدين ضامنة لديونه؟
من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق المادة 12، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14.
هل يجوز الحجز التنفيذي على مال محجوز تحفظيًا؟
نعم، يقع الحجز والتنفيذ على مال المنفذ ضده المحجوز تحفظيًا من جهة مختصة، مع إشعار الحاجز تحفظيًا بإيقاع الحجز التنفيذي.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
مواد أخرى عن الحجز على الأموال والمزاد
- المادة 5
توجب المادة على من يحتجز لديه مال المنفذ ضده، إذا تعددت الجهات التي أصدرت أوامر الحجز عليه، إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول.
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة ا
- المادة 6
تقرر المادة أنه إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهات قضائية أو قضائية وإدارية على أموال المنفذ ضده عُدت أمواله كلها محجوزة لكافة الطلبات، وتختص بالإشراف الجهة القضائية الحاجزة أولًا.
1- استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من ج
- المادة 18
تقرر المادة بدء التنفيذ الجبري إذا مضت 5 أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ، ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا، وتجيز غرامة يومية لا تزيد على 5000 ريال.
1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه
- المادة 24
تجيز المادة لطالب التنفيذ رفع دعوى إبطال تصرفات المنفذ ضده كالهبات والوفاء المبكر والعقود غير المعتادة قبل الحجز، وتقرر بطلان تصرفه في المال بعد صدور أمر الحجز.
1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة
- المادة 25
تقرر المادة ألا يُحجز من أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، وتجيز له تحديد مال له أولوية في التنفيذ عليه.
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحق
- المادة 26
تحدد المادة الأموال التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها، كالأموال العامة والمسكن والإعانات الحكومية، وتبين النسب الجائز حجزها من الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد.
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: 1- الأموال العامة. 2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

