المادة 16 من نظام التنفيذ
المادة السادسة عشرة · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تلزم المادة الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات الخاضعة لإشرافها، بإنشاء إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ وإعداد قواعد بيانات للملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي:
1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة.
3- تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامات تنظيمية وتقنية على الجهات التي تتعامل مع الأموال، حتى تتمكن من الاستجابة لأوامر التنفيذ بسرعة ودقة.
من المخاطب؟ الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها هذه الجهة وفق النصوص النظامية ذات العلاقة، بحسب الأحوال.
الالتزامات الثلاثة:
- إدارة مختصة: إنشاء أو تحديد إدارة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
- قواعد بيانات: إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة، وفق ما تحدده اللائحة.
- الربط الإلكتروني: تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة وزارة العدل الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
وترتبط هذه المادة بالمادة 15 التي تلزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات خلال 3 أيام عمل من إبلاغها بالأمر. فوجود إدارة مختصة وقواعد بيانات وربط إلكتروني يساعد هذه الجهات على الوفاء بهذه المهلة.
وتؤثر هذه الالتزامات في سرعة التنفيذ عمليًا، لأن معرفة أموال المنفذ ضده والوصول إليها تعتمد على جاهزية هذه الجهات. ولم تبين المادة تفاصيل قواعد البيانات، بل تركتها للائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التنفيذ
ما التزامات الجهات المشرفة على الأموال في نظام التنفيذ؟
إنشاء أو تحديد إدارة لمعالجة أوامر التنفيذ، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق اللائحة، وتمكين الربط الإلكتروني مع أنظمة وزارة العدل.
هل تشمل هذه الالتزامات الكيانات الخاضعة لإشراف هذه الجهات؟
نعم، تخاطب المادة الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها، بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال
- المادة 11
تقرر المادة عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من 10 سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
- المادة 12
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 14
تقرر المادة أن المحكمة تأمر المنفذ ضده بالتنفيذ إذا استوفى السند شروطه، ويبلغ بالأمر فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الو
- المادة 15
تلزم المادة المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه، وتجيز إلزام وكلائه ومتعامليه ومن لديهم أمواله بالإفصاح عند وجود قرائن على الإخفاء، وتحدد مهلًا للاستجابة.
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طل
- المادة 17
تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

