المادة 39 من نظام التحكيم
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل: في الدعوى التحكيمية
تنظم المادة طريقة إصدار حكم هيئة التحكيم بالأغلبية بعد مداولة سرية، واختيار محكم مرجح عند تعذر الأغلبية، وإصدار القرارات الإجرائية والأحكام الوقتية والجزئية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (15) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.
3- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
4- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.
5- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تتخذ هيئة التحكيم قرارها عندما تتكون من أكثر من محكم.
- الأغلبية بعد مداولة سرية: يصدر حكم الهيئة المشكلة من أكثر من محكم بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
- تعذّر الأغلبية: إذا تشعبت الآراء ولم يمكن حصول الأغلبية، فللهيئة اختيار محكم مرجح خلال 15 يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية، وإلا عيّنت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.
- المسائل الإجرائية: يجوز أن يصدرها رئيس الهيئة وحده إذا صرّح الطرفان بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء الهيئة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- الحكم بالصلح: إن كانت الهيئة مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع. والتفويض بالصلح تنظمه المادة 38 التي تشترط أن يكون باتفاق صريح من الطرفين.
- الأحكام الوقتية والجزئية: للهيئة أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وتتصل المادة بالمادة 40 التي تحدد الميعاد الذي يجب أن يصدر خلاله الحكم المنهي للخصومة كلها.
ومن يريد تنظيم هذه المسائل مسبقاً في اتفاق التحكيم، كمنح الرئيس صلاحية القرارات الإجرائية، يمكنه الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
نظرت هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين نزاعاً بين شريكين في مؤسسة تجارية بجدة، وتباينت آراء المحكمين الثلاثة فلم تتحقق أغلبية. قررت الهيئة ذلك، فصار لها اختيار محكم مرجح خلال 15 يوماً من قرارها، فإن لم تفعل عيّنت المحكمة المختصة المحكم المرجح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام التحكيم
هل يصدر حكم التحكيم بالإجماع أم بالأغلبية؟
يصدر بأغلبية أعضاء الهيئة بعد مداولة سرية، إلا الحكم بالصلح فيجب أن يصدر بالإجماع.
ماذا لو لم تتفق أغلبية المحكمين؟
للهيئة اختيار محكم مرجح خلال 15 يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية، وإلا عيّنت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.
هل يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم جزئي قبل الحكم النهائي؟
نعم، لها أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات قبل الحكم المنهي للخصومة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مواد أخرى عن حكم التحكيم
- المادة 38
تحدد المادة القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، مع عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وتجيز الحكم بالصلح إذا فُوِّضت به صراحة.
1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم
- المادة 40
تحدد المادة ميعاد إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة باتفاق الطرفين أو باثني عشر شهراً، وجواز تمديده، وما يحق للطرفين عند فواته.
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تار
- المادة 41
تحدد المادة متى تنتهي إجراءات التحكيم، وتقرر أنها لا تنتهي بموت أحد الطرفين أو فقد أهليته، وأن مهمة هيئة التحكيم تنتهي بانتهاء الإجراءات.
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ - إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحك
- المادة 42
توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر ا
- المادة 43
توجب المادة تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من صدوره، وتمنع نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابة.
1- تُسلّم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. 2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلا بموافق
- المادة 44
توجب المادة على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من صدوره، مع ترجمة عربية معتمدة إن صدر بلغة أجنبية.
تودع هيئة التحكيم أصل الحكم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

