المادة 22 من نظام التحكيم
المادة الثانية والعشرون · الباب الثالث: هيئة التحكيم
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
2- يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.
3- يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل: دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة منه، أو الاطلاع عليه، أو غير ذلك، مع عدم الإخلال بحق هيئة التحكيم بإجراء ذلك استقلالاً.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يساند القضاءُ والجهاتُ المعنية التحكيمَ في مسائل لا تستطيع هيئة التحكيم وحدها القيام بها أحياناً.
الفقرة (1) – التدابير المؤقتة أو التحفظية: للمحكمة المختصة أن تأمر بها في حالتين:
- بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم.
- بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم.
ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها. وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
الفقرة (2) – الإنابة القضائية: يجوز للمحكمة المختصة، بناءً على طلب هيئة التحكيم، الأمر بالإنابة القضائية.
الفقرة (3) – طلب المساعدة: يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها في إجراءات التحكيم بحسب ما تراه مناسباً لحسن سير التحكيم، مثل دعوة شاهد أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند أو صورة منه أو الاطلاع عليه. ولا يخل ذلك بحق الهيئة في القيام بهذه الإجراءات بنفسها.
ويُلاحظ أن طلب الطرف من المحكمة مباشرة مقيد بمرحلة ما قبل البدء في التحكيم، أما أثناء سيره فالطلب يكون من هيئة التحكيم. وتليها المادة الثالثة والعشرون التي تجيز للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم نفسها من الأمر بالتدابير المؤقتة.
إذا كنت تخشى ضياع حقك قبل بدء التحكيم، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية حول طلب التدابير المؤقتة.
مثال عملي
تخشى شركة في جدة أن يقوم مدينها بنقل بضائع محل النزاع خارج المملكة قبل بدء التحكيم. وفق الفقرة (1)، يمكنها أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بتدبير تحفظي قبل البدء في إجراءات التحكيم، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام التحكيم
هل يمكن طلب حجز تحفظي من المحكمة قبل بدء التحكيم؟
نعم، للمحكمة المختصة أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد الطرفين قبل البدء في إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
من يطلب التدابير المؤقتة أثناء سير التحكيم؟
تنص الفقرة (1) على أن الطلب أثناء سير الإجراءات يكون من هيئة التحكيم.
هل تستطيع هيئة التحكيم استدعاء شاهد؟
يجوز لها أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها في دعوة شاهد أو خبير، مع عدم الإخلال بحقها في إجراء ذلك استقلالاً.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
- المادة 26
تحدد المادة بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

