المادة 21 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الحادية والعشرون
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، على أن يتم النشر بعد تحصن القرار أو اكتساب الحكم الصفة القطعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة إضافة نشر العقوبة إلى القرار الصادر بتحديدها، وهو ما يُعرف عادة بالتشهير.
ما الذي يُنشر؟ منطوق القرار، أي الجزء الذي يحدد العقوبة.
على نفقة من؟ على نفقة المخالف.
أين يُنشر؟ في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامة المخالف، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
متى يُقرر النشر؟ النشر ليس تلقائيًّا؛ فالمادة تقول "يجوز"، ويكون ذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
توقيت النشر: لا يتم النشر إلا في إحدى حالتين:
- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو
- أن يكون الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا للصفة القطعية.
وهذا الشرط يحمي المخالف من نشر عقوبة قد تُلغى لاحقًا. ويرتبط ذلك بالمادة 20 التي تجيز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ومن صدر بحقه قرار يتضمن النشر، ويريد معرفة خياراته قبل أن يتحصن القرار، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار بتغريم متجر إلكتروني في الرياض بسبب مخالفة جسيمة أضرت بعدد كبير من المستهلكين، وتضمن القرار نشر منطوقه على نفقة صاحب المتجر. لا يُنشر القرار فورًا، بل بعد أن يتحصن بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بعد أن يصبح الحكم الصادر في الاعتراض عليه قطعيًّا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التجارة الإلكترونية
هل يمكن التشهير بالمتجر الإلكتروني المخالف؟
يجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر أو أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
متى يُنشر قرار العقوبة؟
بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو بعد أن يكتسب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
من يدفع تكاليف نشر العقوبة؟
يكون النشر على نفقة المخالف.
مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
- المادة 17
تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.
إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجه
- المادة 18
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا ت
- المادة 19
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تنظر في مخالفات النظام وتوقع العقوبات، وتحدد تشكيلها وطريقة قراراتها ومعايير اختيار العقوبة.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا
- المادة 20
تجيز المادة لكل من صدر ضده قرار بناءً على نظام التجارة الإلكترونية الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة 22
تنص المادة على أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام التجارة الإلكترونية، بما فيها دعاوى المطالبة بالتعويض.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

