محامو السعودية

المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة الثامنة عشرة

تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية أو لائحته: الإنذار، وغرامة حتى مليون ريال، وإيقاف النشاط، وحجب المحل الإلكتروني، دون إخلال بعقوبة أشد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.

ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.

د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية

ما عقوبة مخالفة نظام التجارة الإلكترونية؟

واحدة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا مؤقتًا أو دائمًا.

كم الحد الأعلى للغرامة في نظام التجارة الإلكترونية؟

لا تزيد الغرامة على 1,000,000 ريال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

هل يمكن الجمع بين أكثر من عقوبة؟

نعم، تنص المادة على المعاقبة بواحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة.

مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.