المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الحادية عشرة
تحظر المادة أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ادعاءات كاذبة أو عبارات تخدع المستهلك أو تضلله، أو شعارًا أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استعمالها أو مقلدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي:
أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة المادة 10 التي جعلت الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه وحددت بياناته الواجبة، فتحدد ما يُمنع وضعه في الإعلان. ويشمل الحظر أمرين:
أولًا: الكذب والتضليل. يُحظر أن يتضمن الإعلان:
- عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا، أو
- عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
فلا يُشترط أن تكون المعلومة كاذبة صراحةً؛ إذ يكفي أن تكون صياغتها من شأنها أن تخدع المستهلك أو تضلله ولو بطريقة غير مباشرة.
ثانيًا: العلامات والشعارات. يُحظر أن يتضمن الإعلان:
- شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو
- علامة مقلدة.
وتنص المادة 12 على أنه إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف هذه المادة، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، وذلك مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة 18.
ومن تضرر من إعلان يرى أنه مضلل، أو يريد مراجعة إعلانات نشاطه قبل نشرها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
نشر متجر إلكتروني إعلانًا عن حقائب يضع عليها شعار علامة عالمية شهيرة، ويصفها بأنها أصلية، مع أنها ليست من إنتاج تلك العلامة ولا يملك المتجر حق استعمال شعارها. هذا الإعلان يجمع المخالفتين: ادعاء كاذب يضلل المستهلك، واستعمال علامة تجارية لا يملك المتجر حق استعمالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية
هل الإعلان المضلل مخالف لنظام التجارة الإلكترونية؟
نعم، يُحظر تضمين الإعلان الإلكتروني أي عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو مصوغ بعبارات من شأنها خداع المستهلك أو تضليله بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هل يجوز للمتجر استخدام شعار ماركة في إعلانه؟
لا يجوز إذا كان لا يملك حق استعمال هذا الشعار أو العلامة التجارية، كما يُحظر استعمال العلامات المقلدة.
ماذا يحدث للإعلان المخالف؟
بحسب المادة 12، للوزارة إلزام موفر الخدمة بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة 18.
مواد أخرى عن الإعلان الإلكتروني
- المادة 10
تجعل المادة الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، وتوجب أن يتضمن اسم المنتج أو الخدمة واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.
1- يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد. 2- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي: أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن ع
- المادة 12
تجيز المادة للوزارة إلزام موفر الخدمة الذي خالف أحكام الإعلان الإلكتروني بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه، دون إخلال بالعقوبات.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) أو المادة (
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

