معاش التقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
الخضوع لفرع المعاشات ونسبة اشتراكه، واستحقاق المعاش بالسن النظامية أو بمدة الاشتراك، وطريقة حسابه، والعودة للعمل.
9 مواد
- المادة 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. 2- يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق. 3- يطبق…
- المادة 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (22 %) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً…
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة-. 3- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، يحق…
- المادة 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (12)، على ألا يتجاوز المعاش (100 %) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه…
- المادة 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقاً للأحكام الآتية: أ - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن (100 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات…
- المادة 26
تقرر المادة احتساب المعاش على متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً، وتجيز لمجلس الإدارة زيادة المعاشات مراعاة لمؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية.
1- يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (180) شهراً من مدد الاشتراك. 2- يجوز -بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأحكام التي يحددها - زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة، أخذاً بالاعتبار -كلياً أو جزئياً- مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسة الاكتوارية.
- المادة 27
تقرر المادة منح المشترك الذي لم يعد سعودي الجنسية تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.
إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع لأحكام النظام ولا تتوافر لديهما الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفق أحكام أي من المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يعاملان…