محامو السعودية

المادة 42 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثانية والأربعون · الفصل الثاني: تعويض الأمومة

تحدد المادة تعويض الأمومة بنسبة 100% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك في 12 شهراً السابقة للولادة، ويستحق من أول شهر الولادة، ولا يُجمع مع الأجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من اول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة.

3- لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.

وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم يساوي تعويض الأمومة؟

100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة للولادة.

هل يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والراتب؟

لا، تنص المادة صراحة على عدم جواز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.

متى أقدم طلب تعويض الأمومة؟

يجوز تقديمه قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة، ويُستحق التعويض من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعويض الأمومة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.