محامو السعودية

المادة 26 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات

تقرر المادة احتساب المعاش على متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً، وتجيز لمجلس الإدارة زيادة المعاشات مراعاة لمؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (180) شهراً من مدد الاشتراك.

2- يجوز -بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأحكام التي يحددها - زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة، أخذاً بالاعتبار -كلياً أو جزئياً- مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسة الاكتوارية.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التأمينات الاجتماعية

على أي أساس يحسب متوسط الأجر للمعاش؟

على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً من مدد الاشتراك.

هل تزيد معاشات التأمينات مع ارتفاع الأسعار؟

يجوز لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة المعاشات مع مراعاة مؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية كلياً أو جزئياً، والزيادة ليست تلقائية بنص المادة.

هل تشمل زيادة المعاشات أفراد العائلة؟

نعم، تنص المادة على جواز زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة.

مواد أخرى عن معاش التقاعد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.