المادة 26 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: فرع المعاشات
تقرر المادة احتساب المعاش على متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً، وتجيز لمجلس الإدارة زيادة المعاشات مراعاة لمؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (180) شهراً من مدد الاشتراك.
2- يجوز -بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأحكام التي يحددها - زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة، أخذاً بالاعتبار -كلياً أو جزئياً- مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسة الاكتوارية.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين لكل صاحب معاش:
أولاً: أساس حساب المعاش
يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً من مدد الاشتراك، أي ما يعادل 15 سنة. ومعنى «أعلى» أن الحساب يعتمد أعلى الأشهر أجراً، لا بالضرورة آخر 180 شهراً.
وهذا المتوسط هو الرقم الذي يدخل في معادلات حساب المعاش، فكلما كانت الأجور المسجلة أعلى في تلك الأشهر، ارتفع المتوسط.
ثانياً: زيادة المعاشات
يجوز بقرار من مجلس الإدارة، ووفقاً للأحكام التي يحددها، زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة، مع الأخذ بالاعتبار، كلياً أو جزئياً:
- مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة.
- نتائج الدراسة الاكتوارية.
والزيادة هنا جوازية بقرار من مجلس الإدارة، وليست زيادة تلقائية سنوية بنص المادة، كما أن المادة لا تحدد نسبتها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 25 التي تقرر تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية لمن لا يستحق معاشاً، وبالمادة 27 التي تمنح من فقد الجنسية السعودية تعويض دفعة واحدة. ومن يرى أن متوسط أجره احتسب بطريقة غير صحيحة يمكنه مراجعة المؤسسة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
عمل طارق 25 سنة، واختلفت رواتبه خلال هذه المدة. وفق هذه المادة يحتسب معاشه على أساس متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً، لا على متوسط كامل مدته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التأمينات الاجتماعية
على أي أساس يحسب متوسط الأجر للمعاش؟
على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً من مدد الاشتراك.
هل تزيد معاشات التأمينات مع ارتفاع الأسعار؟
يجوز لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة المعاشات مع مراعاة مؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية كلياً أو جزئياً، والزيادة ليست تلقائية بنص المادة.
هل تشمل زيادة المعاشات أفراد العائلة؟
نعم، تنص المادة على جواز زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة.
مواد أخرى عن معاش التقاعد
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل
- المادة 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشا
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
- المادة 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

