محامو السعودية

المادة 14 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الرابعة عشرة · الباب الثاني: فرع المعاشات

تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية:

أ - جميع الموظفين السعوديين.

ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

2- يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق.

3- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل الاشتراك في فرع المعاشات إلزامي للسعوديين؟

نعم لجميع الموظفين السعوديين، والعمال السعوديين داخل المملكة أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس في المملكة، بشرط أن يكون سنهم عند بدء تطبيق النظام عليهم دون السن النظامية للاستحقاق.

هل يمكن للسعودي العامل في الخارج الاشتراك في التأمينات؟

نعم، يطبق فرع المعاشات اختيارياً على العمال السعوديين خارج المملكة غير المرتبطين بصاحب عمل مقره الرئيس داخلها.

هل يخضع غير السعودي لفرع المعاشات؟

هذه المادة تقصر التطبيق الإلزامي والاختياري لفرع المعاشات على الموظفين والعمال السعوديين.

مواد أخرى عن معاش التقاعد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.