المادة 94 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المدين من استعمال إجراء التصفية وسيلةً للضغط عليه في دين متنازع عليه.
الحكم الأول: لا يُقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل أن يتقدم الدائن بطلبه. فالمعتبر هو وجود المنازعة سابقة على تقديم الطلب.
الحكم الثاني: إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت أن المدين نازعه في مطالبته، عُدّ ذلك إساءة استغلال لإجراء التصفية.
والفكرة أن إجراء التصفية وُضع للتعامل مع مدين متعثر أو مفلس، لا لحسم الخلاف حول وجود الدين أو مقداره. لذلك ينسجم هذا الحكم مع المادة 93 التي تشترط في طلب الدائن، ضمن شروط أخرى، أن يثبت أنه طالب المدين بالسداد قبل 28 يوماً من قيد الطلب ولم يسدد المدين أو ينازع في الدين.
ولا تحدد المادة نفسها ما يترتب على إساءة الاستغلال، وإنما تصف الفعل بهذا الوصف. وتأتي بعدها المادة 95 التي تنظم تبليغ المدين بالطلب وحقه في الاعتراض عليه.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مقاول في الدمام طالب شركة بمبلغ يرى أنه مستحق له، فردت الشركة كتابياً بأن الأعمال لم تنفذ وفق العقد وأنها لا تقر بالمبلغ. إذا تقدم المقاول بعد ذلك بطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة، فلا يقيد طلبه لأن الشركة نازعته في الدين قبل الطلب، ويعد تقديمه مع وجود ما يثبت هذه المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الإفلاس
هل يقبل طلب التصفية إذا كان الدين محل نزاع؟
لا يقيد طلب الدائن إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل تقدمه بالطلب.
ما المقصود بإساءة استغلال إجراء التصفية في هذه المادة؟
تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت أن المدين نازعه في مطالبته.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 95
تنظم المادة تبليغ المدين أو الدائنين بطلب التصفية، وحق الاعتراض عليه، وإمكان طلب إجراء بديل يحافظ على استمرار نشاط المدين.
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

