المادة 92 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام إجراء التصفية في نظام الإفلاس، وتحدد من يملك الحق في أن يطلب من المحكمة افتتاح هذا الإجراء، والشرط الأساسي لذلك.
من يحق له تقديم الطلب:
- المدين نفسه.
- الدائن.
- الجهة المختصة.
الشرط: أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. فإذا لم يكن المدين في إحدى هاتين الحالتين فلا يقوم أساس هذا الطلب.
وتبدأ المادة بعبارة "دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة"، أي أن هذا الحق لا يلغي ما تقرره الأنظمة الأخرى المتصلة بالموضوع، بل يطبق معها.
ولا يكفي تقديم الطلب وحده؛ فالمادة 93 تشترط لقيد الطلب أن يرافقه ما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق، وتضع شروطاً إضافية إذا كان مقدم الطلب دائناً، منها أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، وألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يثبت الدائن أنه طالب المدين بالسداد قبل 28 يوماً من قيد الطلب دون أن يسدد أو ينازع.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة توريد في جدة لم تتسلم مستحقاتها من مؤسسة مقاولات منذ أشهر، وتبين أن المؤسسة متعثرة عن سداد ديونها لعدد من الموردين. يحق للشركة بصفتها دائناً أن تتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمؤسسة، على أن تستوفي شروط قيد الطلب الواردة في المادة 93.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الإفلاس
من يحق له طلب تصفية المدين في نظام الإفلاس؟
المدين نفسه أو الدائن أو الجهة المختصة.
متى يمكن طلب افتتاح إجراء التصفية؟
إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، ودون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
هل يكفي أن أكون دائناً لتقديم الطلب؟
يجوز للدائن التقدم بالطلب، لكن قيده لدى المحكمة يتطلب استيفاء الشروط التي حددتها المادة 93.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
- المادة 95
تنظم المادة تبليغ المدين أو الدائنين بطلب التصفية، وحق الاعتراض عليه، وإمكان طلب إجراء بديل يحافظ على استمرار نشاط المدين.
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

