المادة 77 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: مقترح إعادة التنظيم المالي
يلزم المدين بعد موافقة الأمين بإبلاغ الدائنين المقبولة مطالباتهم والملاك المتأثرين بموعد التصويت قبل 21 يوماً على الأقل، مع إتاحة المقترح والإعلان عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إبلاغ أصحاب الحق في التصويت بموعد التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي، بما يتيح لهم الاطلاع على المقترح قبل الموعد.
إبلاغ الدائنين: على المدين، بعد موافقة الأمين، أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت قبل حلوله بـ 21 يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ:
- نسخة من المقترح، أو
- ما يفيد إتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة.
وعلى المدين أيضاً أن يعلن عن موعد التصويت في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
إبلاغ الملاك: إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين بعد موافقة الأمين أن يبلغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت قبل حلوله بـ 21 يوماً على الأقل.
ومدة 21 يوماً حد أدنى، فلا يجوز أن يقل الفاصل بين التبليغ وموعد التصويت عنها. ولا تحدد المادة الوسيلة الإلكترونية ولا وسيلة الإعلان، بل تحيل فيهما إلى اللائحة.
ويتصل ذلك بالمادة 76 التي تقصر حق التصويت على الدائن الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه وله مطالبة مقبولة معتمدة، والمالك المتأثرة حقوقه، وبالمادة 78 التي تحيل إلى اللائحة تحديد نصاب اجتماع الملاك والأغلبية اللازمة لقبولهم المقترح. وإذا لم يصلك تبليغ وأنت دائن مقبولة مطالبته، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
حددت المحكمة الأول من رجب موعداً للتصويت على مقترح شركة تجارية في جدة. على الشركة، بعد موافقة الأمين، أن تبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بالموعد قبل الأول من رجب بـ 21 يوماً على الأقل، مرفقاً بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد إتاحته إلكترونياً، وأن تعلن الموعد في الوسيلة التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الإفلاس
كم يوماً قبل التصويت يجب إبلاغ الدائنين؟
قبل موعد التصويت بـ 21 يوماً على الأقل.
هل يرسل المقترح إلى الدائنين مع التبليغ؟
يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح، أو ما يفيد إتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يبلغ الملاك بموعد التصويت؟
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، يجب إبلاغ الملاك المتأثرين قبل الموعد بـ 21 يوماً على الأقل.
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

