محامو السعودية

المادة 74 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين

إذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين في إعادة التنظيم المالي تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الإفلاس

من يصنف الدائنين إلى فئات في إعادة التنظيم المالي؟

المدين هو الملزم بتصنيفهم وفقاً لما تحدده اللائحة.

متى يجب تصنيف الدائنين إلى فئات؟

إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم.

ما معايير تصنيف الدائنين؟

لا تذكرها المادة، وتحيل في ذلك إلى اللائحة.

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.