المادة 74 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين
إذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين في إعادة التنظيم المالي تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
لا تتطابق ديون الدائنين وحقوقهم دائماً، فقد تختلف في طبيعتها. لذلك تفرض هذه المادة على المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي تصنيف دائنيه إلى فئات إذا اجتمع أمران:
- أن يتعدد الدائنون.
- أن يكون هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم.
والملزم بالتصنيف بنص المادة هو المدين، ويجري التصنيف وفقاً لما تحدده اللائحة. فالمادة لا تذكر بنفسها أسماء الفئات ولا معايير التصنيف ولا عددها، وكل ذلك مرجعه اللائحة.
ويتصل هذا الحكم بدور المدين في الإجراء، إذ تنص المادة 75 على أن المدين يعد المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وأن المقترح يتضمن نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. كما تتناول المادة 73 لجنة الدائنين التي تشكل في الأحوال التي تحددها اللائحة.
وإذا كنت دائناً وترى أن الفئة التي وُضعت فيها لا تعكس طبيعة دينك أو حقوقك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية لمعرفة ما تتيحه اللائحة في هذا الشأن.
مثال عملي
شركة تصنيع في الرياض في إجراء إعادة التنظيم المالي، دائنوها بنك يحمل رهناً على المصنع، وعدد من الموردين بديون غير مضمونة. لاختلاف طبيعة ديونهم وحقوقهم، على الشركة أن تصنفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام الإفلاس
من يصنف الدائنين إلى فئات في إعادة التنظيم المالي؟
المدين هو الملزم بتصنيفهم وفقاً لما تحدده اللائحة.
متى يجب تصنيف الدائنين إلى فئات؟
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم.
ما معايير تصنيف الدائنين؟
لا تذكرها المادة، وتحيل في ذلك إلى اللائحة.
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

