محامو السعودية

المادة 68 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين

يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً، ويبلغ خلال 5 أيام من أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:

أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.

ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات.

ج- الديون القابلة للمقاصة.

د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.

هـ- ما تحدده اللائحة.

2- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.

3- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك.

4- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الإفلاس

متى يقدم الأمين قائمة مطالبات الدائنين إلى المحكمة؟

خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات، وللمحكمة تمديد المهلة بطلب من الأمين إذا دعت الحاجة.

ماذا أفعل إذا أوصى الأمين برفض مطالبتي؟

يبلغك الأمين خلال 5 أيام من تقديم القائمة، ولك أن تطلب من المحكمة النظر في مطالبتك، فإن قبلتها أو جزءاً منها أدرجته كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.

هل يحق للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات؟

نعم، للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.