المادة 3 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:
أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.
ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.
د- شركات التصنيف الائتماني.
هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.
ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.
2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.
3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تتعامل هذه المادة مع فئة خاصة من المدينين تسمى الكيانات المنظمة، وهي جهات ترتبط بالنشاط المالي أو بالمرافق العامة، ويمكن أن يؤثر إفلاسها في الاقتصاد أو في الخدمات الأساسية.
من هي الكيانات المنظمة؟
- الشركات المصرفية وشركات التمويل والتأمين والصيرفة.
- المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية، والسوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ.
- شركات التصنيف الائتماني، وشركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز، وشركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.
- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها وفق ما تحدده اللائحة، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وأي شخص آخر تنص عليه اللائحة.
ما الحكم الخاص بها؟ إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة التي تنظم نشاطه وتشرف عليه.
وتلتزم الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً، فإذا مضت المدة دون قرار عُدّ ذلك موافقة ضمنية. ومن يعترض على قرار الجهة المختصة فإن المحكمة هي المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عنه.
ويستخدم تعريف الكيان المنظم في المادة 4 التي تذكر الكيانات المنظمة ضمن من تسري عليهم أحكام النظام.
مثال عملي
شركة تمويل في الرياض تمر بأزمة مالية وتريد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. بموجب هذه المادة لا يُقيد طلبها لدى المحكمة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بالإشراف عليها، فإذا مضت 30 يوماً من اكتمال الطلب دون قرار عُدّ ذلك موافقة ضمنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإفلاس
هل يمكن لبنك أن يطلب الإفلاس مباشرة من المحكمة؟
لا، فالبنوك من الكيانات المنظمة، ولا يُقيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها إلا بعد قرار موافقة من الجهة المختصة.
ماذا لو لم ترد الجهة المختصة على الطلب؟
إذا مضت 30 يوماً من اكتمال الطلب دون صدور قرار، عُدّ ذلك قراراً ضمنياً بالموافقة.
أين يُعترض على قرار الجهة المختصة؟
تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بالموافقة أو الرفض.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

