محامو السعودية

المادة 210 من نظام الإفلاس

المادة العاشرة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء

تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع غير ذي علاقة أو 24 شهراً مع ذي علاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية:

أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.

ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.

ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.

د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.

هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.

2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 210 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام الإفلاس

هل يمكن إلغاء بيع أجرته الشركة قبل إفلاسها؟

يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على صفقة أبرمها المدين دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة، إذا وقعت خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع طرف غير ذي علاقة أو 24 شهراً مع طرف ذي علاقة.

ما آخر موعد للاعتراض على تصرفات المدين؟

لا يقبل الاعتراض بعد مضي 24 شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

ماذا يحدث إذا قبلت المحكمة الاعتراض؟

وفق المادة 211 تقضي المحكمة ببطلان التصرف وآثاره، إلا إذا كان يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بالاسترداد ونحوه.

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.