محامو السعودية

المادة 207 من نظام الإفلاس

المادة السابعة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

تقرر المادة معاقبة كل من يخالف أحكام نظام الإفلاس ولائحته بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 207 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 207 من نظام الإفلاس

ما غرامة مخالفة نظام الإفلاس؟

يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203.

هل تلغي هذه الغرامة العقوبات الأخرى في النظام؟

لا، المادة تطبق دون إخلال بأحكام المادة 203، فتبقى أحكام تلك المادة سارية إلى جانب هذه الغرامة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.