محامو السعودية

المادة 154 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويت

تحدد المادة أن المقترح يقبل بإجماع الدائنين المضمونين وموافقة غير المضمونين الممثلين لثلثي ديون المصوتين مع أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك.

2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي:

أ- الدائنون المضمونون بالإجماع.

ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 154 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام الإفلاس

ما النصاب المطلوب لقبول مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟

إجماع الدائنين المضمونين، وموافقة غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل وفيهم من تمثل مطالباتهم أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.

هل يكفي اعتراض دائن مضمون واحد لرفض المقترح؟

النص يشترط موافقة الدائنين المضمونين بالإجماع، فلا يتحقق هذا الشرط إذا لم يوافق أحدهم.

من يحدد طريقة تعديل الخطة؟

تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.