محامو السعودية

المادة 146 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء

تجعل المادة الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتلزم المحكمة بالاحتفاظ بسجل لمعلوماته ووثائقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي.

2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام الإفلاس

من يقوم بالإيداع القضائي في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟

يقوم به الأمين المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة.

هل تحتفظ المحكمة بوثائق افتتاح الإجراء؟

نعم، تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح الإجراء.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.