محامو السعودية

المادة 137 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة

تجيز المادة للدائن الذي صوّت برفض الخطة الاعتراض عليها أمام المحكمة خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 137 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام الإفلاس

هل يمكن الاعتراض على خطة التسوية الوقائية لصغار المدينين؟

نعم، للدائن الذي صوت برفضها الاعتراض أمام المحكمة إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة 35.

ما مدة الاعتراض على الخطة؟

14 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة.

هل يحق للدائن الموافق على الخطة الاعتراض عليها؟

المادة تمنح حق الاعتراض للدائن الذي صوت برفض الخطة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.