محامو السعودية

المادة 128 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدف

تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.

2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الإفلاس

هل يجب على المنشأة الصغيرة استخدام إجراء صغار المدينين فقط؟

لا، للمدين الصغير أن يطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.

هل يمكن تكرار التسوية الوقائية لصغار المدينين؟

لا يجوز افتتاحها إذا سبق للمدين الخضوع لها أو لإجراء التسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.