المادة 121 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
تلزم المادة أمين التصفية بطلب إنهاء الإجراء من المحكمة بعد اكتمال البيع والدعاوى والتوزيع النهائي، مع إبلاغ الدائنين وحق الاعتراض خلال 14 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية.
2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
3- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء إجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى وكيف يطلب الأمين إنهاء إجراء التصفية، وهي المرحلة الأخيرة بعد بيع أصول المدين وتوزيع حصيلتها.
1- متى يقدم الطلب؟ يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء التصفية عند تحقق ثلاثة أمور مجتمعة:
- اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة.
- انتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها.
- إتمام التوزيع النهائي على الدائنين.
ويرفق بالطلب الحسابات الختامية والتقارير النهائية، حتى تتمكن المحكمة والدائنون من الاطلاع على نتيجة التصفية.
2- إبلاغ الدائنين والاعتراض: يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديمه.
3- المدين ذو الصفة الاعتبارية: إذا كان المدين شركة أو كياناً اعتبارياً، وجب أن يتضمن طلب الإنهاء طلباً بحل المدين.
وتكمل المادة 122 هذا الحكم، إذ تقضي المحكمة بإنهاء التصفية إذا طلب الأمين ذلك لاكتمال أعمال التصفية، ولها أن تقضي به دون حاجة لعقد جلسة، وتقضي بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة في جدة خضعت لإجراء التصفية، وبعد أن باع الأمين أصولها وانتهت الدعاوى المرفوعة منها وعليها ووزع الحصيلة نهائياً على الدائنين، أبلغ الدائنين ثم قدم للمحكمة طلب إنهاء التصفية مرفقاً بالحسابات الختامية، وطلب فيه حل الشركة. وكان أمام أي دائن يرى خللاً في الحسابات 14 يوماً من تقديم الطلب للاعتراض عليه أمام المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الإفلاس
متى يطلب الأمين إنهاء التصفية؟
عند اكتمال بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين، مع إرفاق الحسابات الختامية والتقارير النهائية.
هل يحق للدائن الاعتراض على طلب إنهاء التصفية؟
نعم، لكل ذي مصلحة حق الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديم الطلب، ويجب على الأمين إبلاغ الدائنين قبل تقديمه.
هل تُحل الشركة بعد انتهاء تصفيتها؟
يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

