المادة 120 من نظام الإفلاس
المادة العشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: مسؤولية الملاك
تلزم المادة الأمين بمراعاة حدود مسؤولية الملاك، وتجعل الملاك المتضامنين مسؤولين عن تغطية نقص أصول التفليسة، مع حق الأمين في طلب إلزامهم قضائياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسؤولية ملاك المدين -كالشركاء في الشركة- عن ديون التفليسة.
1- القاعدة العامة: يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. فمدى مسؤولية المالك عن ديون المدين يتحدد بتلك الأنظمة، لا بهذه المادة وحدها.
2- الملاك المتضامنون:
- يكونون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة.
- يطلب الأمين منهم كتابةً الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده.
- يضاف ما يدفعونه إلى أصول التفليسة، فيدخل في التوزيع على الدائنين.
- إذا تخلفوا عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.
والمعنى العملي أن من كان مالكاً متضامناً لا تقف مسؤوليته عند حصته في المدين، بل يُطالب بسد العجز في أصول التفليسة. أما غير المتضامنين فتُراعى حدود مسؤوليتهم التي تقررها الأنظمة ذات العلاقة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 121 التي تلزم الأمين بطلب إنهاء إجراء التصفية عند اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى والتوزيع النهائي، وتوجب أن يتضمن طلب إنهاء تصفية المدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحله. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تضامن في الرياض بين شريكين افتتح ضدها إجراء التصفية، ولم تكف حصيلة بيع أصولها لسداد ديونها. طلب الأمين من الشريكين كتابةً سداد العجز في موعد حدده، فلما تخلف أحدهما تقدم الأمين إلى المحكمة بطلب إلزامه بالسداد، وأضاف ما دفعه الشريك الآخر إلى أصول التفليسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الإفلاس
هل يسأل الشريك المتضامن عن ديون الشركة المفلسة؟
نعم، الملاك المتضامنون مسؤولون عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديونها.
ماذا يحدث إذا لم يدفع الشريك المتضامن؟
على الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامه بالسداد.
ما حدود مسؤولية الملاك غير المتضامنين؟
يراعي الأمين حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

