محامو السعودية

المادة 120 من نظام الإفلاس

المادة العشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: مسؤولية الملاك

تلزم المادة الأمين بمراعاة حدود مسؤولية الملاك، وتجعل الملاك المتضامنين مسؤولين عن تغطية نقص أصول التفليسة، مع حق الأمين في طلب إلزامهم قضائياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 120 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الإفلاس

هل يسأل الشريك المتضامن عن ديون الشركة المفلسة؟

نعم، الملاك المتضامنون مسؤولون عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديونها.

ماذا يحدث إذا لم يدفع الشريك المتضامن؟

على الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامه بالسداد.

ما حدود مسؤولية الملاك غير المتضامنين؟

يراعي الأمين حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.