المادة 106 من نظام الإفلاس
المادة السادسة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول
تلزم المادة الأمين، إذا عزم على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، بدعوة الدائنين للتصويت أو إبلاغ لجنة الدائنين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة للدائنين عند بيع الأصول ذات القيمة الكبيرة.
متى تنطبق: عندما يعزم الأمين على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة.
ما يجب على الأمين:
- أن يدعو الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة 108 من النظام، أو أن يبلغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع.
- أن يزودهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشراء الأصل.
- أن يتم ذلك خلال مدة معقولة.
والغاية أن الأصل الذي يمثل جزءاً كبيراً من أموال التفليسة يؤثر بيعه تأثيراً واضحاً فيما سيحصل عليه الدائنون، فلا ينفرد الأمين بقراره، بل يُعرض على الدائنين أو لجنتهم مع المعلومات التي تمكنهم من تقييم العروض. ولم تحدد المادة مقدار "المدة المعقولة".
وتأتي بعد المادة 105 التي تجعل للمحكمة تحديد الأصول التي يُعلن عنها قبل بيعها، وقبل المادة 107 التي تمنع فئات معينة من تقديم عروض الشراء إلا في المزاد العلني. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أصول شركة صناعية تحت التصفية في الجبيل تقدر قيمتها الإجمالية بـ 40 مليون ريال، منها أرض المصنع بقيمة 15 مليون ريال. لأن قيمة الأرض تتجاوز ربع قيمة الأصول، يجب على الأمين قبل بيعها دعوة الدائنين للتصويت وفق المادة 108 أو إبلاغ لجنة الدائنين إن وجدت، مع تزويدهم بتفاصيل عروض الشراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الإفلاس
متى يحتاج أمين التصفية موافقة الدائنين على البيع؟
عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، فيدعو الدائنين للتصويت وفق المادة 108 أو يبلغ لجنة الدائنين إن وجدت.
ما المعلومات التي يقدمها الأمين للدائنين؟
أي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشراء الأصل، خلال مدة معقولة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

