محامو السعودية

المادة 104 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول

تجيز المادة للأمين فور افتتاح التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر، ولو دفعة واحدة، مع إيداع الحصيلة في حساب جار خاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 104 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الإفلاس

هل يجوز بيع كل أصول الشركة المفلسة دفعة واحدة؟

نعم، للأمين أن يبيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة إذا رأى ذلك مناسباً لتحقيق أفضل سعر ممكن، دون إخلال بحكم المادة 108.

أين تودع حصيلة بيع أصول التفليسة؟

في حساب جار يفتح لهذا الغرض.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.