محامو السعودية

المادة 100 من نظام الإفلاس

المادة المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

تقضي المادة بغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، وحلول الأمين محله، وبطلان تصرفات المدين في أصول التفليسة بعد التعيين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.

2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.

3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 100 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الإفلاس

متى تُغل يد المدين عن إدارة نشاطه في التصفية؟

فور تعيين الأمين.

هل يسأل أمين التصفية شخصياً عن تصرفاته؟

لا يسأل شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بصفته حالاً محل المدين في إدارة نشاطه.

ما حكم بيع المدين لأصوله بعد تعيين الأمين؟

يعد باطلاً، وللمحكمة أن تقضي باسترداد الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.