محامو السعودية

المادة 208 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر

تمنع المادة تجديد طلب إعادة النظر إذا رُفض، متى كان التجديد بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 208 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن تقديم طلب إعادة النظر مرة أخرى بعد رفضه؟

لا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.

هل يشمل المنع الطلب المبني على وقائع مختلفة؟

النص يقصر المنع على تجديد الطلب بناءً على الوقائع نفسها التي بني عليها الطلب المرفوض.

ما الحكمة من منع تجديد الطلب؟

منع تكرار الطلبات بالأساس نفسه بعد رفضها، حتى يستقر الحكم النهائي.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.