محامو السعودية

المادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر

تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 206 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يوقف طلب إعادة النظر تنفيذ الحكم؟

الأصل أن قبول الطلب لا يوقف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير.

هل يمكن وقف تنفيذ حكم غير جسدي بعد قبول إعادة النظر؟

نعم، يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

ما العقوبات التي يوقف تنفيذها بقبول إعادة النظر؟

العقوبات الجسدية من قصاص أو حد أو تعزير.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.